العلامة الحلي

340

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهل له الأجرة ؟ كلام الشيخ رحمه اللّه - الذي نقلناه عنه « 1 » - في الخلاف يشعر بعدم الاستحقاق ؛ لأنّه في الأجرة مدّع ، فيكون القول قول المنكر ، وفائدة يمينه دفع الغرم عن نفسه ، ولأنّه لو استحقّها استحقّها بيمينه ، ولا يجب له ما يدّعيه بيمينه ابتداء ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدّعى عليه » « 2 » . وهذا أحد قولي الشافعي ، والثاني : إنّه تثبت الأجرة ؛ لأنّه أثبت الإذن بيمينه ، وأثبت بيمينه أنّه فعل ما أذن له فيه ، فوجبت الأجرة بفعله « 3 » . فإن قلنا : تثبت له الأجرة ، فالأقرب : إنّه لا يثبت له المسمّى ؛ لأنّ المسمّى لا يجب بيمينه ، وإنّما يثبت له أجرة المثل ؛ لوجود فعله المأذون فيه بحكم المعاوضة ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو الأظهر عندهم « 4 » . وقال بعضهم : تثبت الأجرة المسمّاة إتماما لتصديقه « 5 » .

--> ( 1 ) في ص 336 . ( 2 ) ورد نصّه في المغني 6 : 126 ، والشرح الكبير 6 : 148 نقلا عن مسلم في صحيحه 3 : 1336 / 1711 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 437 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 417 ، نهاية المطلب 8 : 180 ، بحر المذهب 9 : 334 ، الوسيط 4 : 193 ، حلية العلماء 5 : 452 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 471 - 472 ، البيان 7 : 352 - 353 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 159 ، روضة الطالبين 4 : 307 . ( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 437 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 417 ، نهاية المطلب 8 : 180 ، بحر المذهب 9 : 334 ، الوسيط 4 : 194 ، حلية العلماء 5 : 452 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 472 ، البيان 7 : 353 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 159 ، روضة الطالبين 4 : 307 . ( 5 ) الحاوي الكبير 7 : 438 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 417 ، نهاية المطلب 8 : 180 ، بحر المذهب 9 : 334 ، الوسيط 4 : 193 ، حلية العلماء 5 : 452 ، -